Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 4, halaman 202

  1. كتاب العدة وطلاق السنة
  2. المسألة الخامسة في النكاح في العدة: ولا يخلو ذلك من وجهين

فلا خلاف عندنا في المذهب أنَّهُ يُفسخ، فهل يُفسخ إيجابًا أو استحبابًا؟

فالمذهب على قولين قائمين مِن "المُدوّنة":

أحدهما: أنَّهُ يُفسخ إيجابًا، وهو قول أشهب.

والثانى: أنَّهُ يفسخ استحبابًا، وهي رواية ابن وهب عن مالك.

وسبب الخلاف: النهي، هل يدلُّ على فسادِ المنهى عنهُ أم لا؟

وإذا وقع العقدُ والدخولُ، ثُمَّ فُسخ هل يتأبَّد التحريم أم لا؟

فالمذهب على قولين قائمين مِن "المُدوّنة":

أحدهما: أنَّهُ يتأبَّد التحريم، وهي رواية عيسى عن ابن القاسم [وأحد قولى أشهب] (١).

والثانى: أنَّهُ لا يتأبَّد التحريم، وهو قول أشهب.

وسبب الخلاف: ما يُؤدى إلى الشىء، هل هو كالشىء أم لا؟

وذلك أنَّ المُواعدة تُؤدى إلى العقد، والعقد يُؤدى إلى الوطء.

وأمَّا العقدُ: فلا يخلو مِن ثلاثةِ أوجه:

أحدها: أن يعقد في العدَّة ويعثر على ذلك قبل أن يطأ.

أو عقدٌ في العدة ودخل فيها.

أو عقدٌ في العدَّة ودخل بعدها.

فإن [عقد] (٢) في العدَّة، وعثر على ذلك قبل الدخول وبعد انقضاء العدَّة، فهل يقضي العقد أو يفسخ؟ قولان قائمان مِن "المدونة":

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 4، ص 202 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.