Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 4, halaman 236

  1. كتاب العدة وطلاق السنة
  2. المسألة السابعة في امرأة المفقود، وما كان في [معناها]

والقول الخامس: التفصيل بين أن يكون الالتقاء في بلاد الإِسلام فتكون العدَّة واقتسام ماله [من] (١) يومَ افتراق الجيش، وبعد التربُّص والكشفِ عن أمره إلا أن يُعَلم أنَّه قد صار إليهم فيكون كالأسير، أو يكون في بلاد الشرك فَيكون حُكمهُ حُكم الأسير إلا أن يُعلم أنَّهُ مقتول.

وهو اختيار [الشيخ] (٢) أبى الحسن اللخمى [﵁] (٣).

فوجهُ القول بأنَّهُ كالأسير: لأن أمرهُ مُتردد بين الأسر والقتل، والأصل الحياة.

ووجه القول بأنَّهُ يُنتظر [سنة] (٤): فلأن الغالب في القتال [القتل] (٥).

وغيرهُ إن قُدِّر [نادر] (٦)، فكان تعلق الحُكم بالغالب أولى.

ووجه القول بأنَّهُ كالمفقود: [أنه] (٧) لما أُشكلَ أمرُهُ بين القتلِ والأسر، كان لهُ حُكم المفقود.

ووجه القول بأنَّهُ يُحكم لهُ [بحكم القتل] (٨) في الزوجة، وبحكم المفقود في المال: أنَّ ذلك حكمٌ بين حُكمين، لِما في ذلك مِن التشابه والتشاكل مِن الطرفين.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 4، ص 236 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.