Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 4, halaman 246

  1. كتاب العدة وطلاق السنة
  2. المسألة الثامنة في عدة امرأة الخصي والمجبوب.

فهذا ما وقع في الكتاب مِن الأجوبة والألفاظ.

والمجبوب: في تعارف الفقهاء عبارة عن الممسوح، وهو: مقطوعُ [الذكر] (١).

والخصىُّ: عبارة عن مقطوع إحدى [الآلتين] (٢)، إمَّا الذكر، وإمَّا الأُنثيين.

وقولهُ: "لأنَّ المجبوب يحتاجُ إلى شىءٍ مِن أمور النساء" يفيد أنَّهُ يستمتعُ بعض الاستمتاع.

وقولُهُ: "لأن المجبوب لا يطأ" يُفيد أنَّ المجبوب لا حاجة لهُ إلى النساء في ظاهر الأمر، لأنَّ مَن لا يطأ ولا عندهُ آله [الوقاع] (٣) فلا إربة لهُ في النساء.

وقولُهُ: "إن كان يطأ أو لا يطأ" تردَّدَ في أمره، والجهل بحالهِ وهو مُنافٍ لقولهِ: " [المجبوب] (٤) لا يطأ".

ولهذا قال أبو عُمران الفاسى ﵁: "هذا غريبٌ مِن اللفظِ في قوله إن كان ممن [لا] (٥) يمسَّ" قال: " [إذ] (٦) هو مِمن لا يمسّ".

قال بعض المتأخرين اعتذارًا عما في الكتاب ودرأ لِما ألزمَهُ الشيخ أبو عمران [للكتاب] (٧): [و] (٨) قد يحتمل لفظُهُ في الكتاب عندي أنْ

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 4، ص 246 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.