Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 4, halaman 248

  1. كتاب العدة وطلاق السنة
  2. المسألة الثامنة في عدة امرأة الخصي والمجبوب.

حبيب".

فهذا هو الخصي الذي قال في الكتاب:

يُسأل عنه أهل المعرفة.

إن كان يُولده لمثلِهِ. لأنَّهُ يُشكل إذا قطع الذكر دون الأُنثيين أو الأُنثيين أو أحدهما دون الذكر هل ينزل وينسل أم لا؟

وإن كان ابن حبيب فصَّل [في] (١) هذا فقال:

"إذا بقى معه أُنثياه أو اليُسرى منهما وبقى معهُ من العسيب ما يُمكنه بهِ الوطء فالولدُ يُلحقُ بهِ"، لأنَّهُ يرى أنَّ الماء مِن الأُنثيين، والولد مِن اليسرى منهما، وما بقى معهُ مِن العسيب يُوصِّل بهِ الماء إلى داخل الفرج.

وقال أشهب في "الكتاب": "يُحتمل ما قالهُ ابن حبيب".

[وذلك أن] (٢) قولهُ: "لأنَّهُ يُصيب بما بقى مِن ذكره" يُحتمل أنْ يُريد بقولهِ "مِن" للتبعيض، ويكون بعض الذكر.

وتكون "مِن" للبيان، فيُحمل على جميعهُ.

وكلا التأويلين على مذهب الكتاب سواء، وكذلك [على] (٣) مذهب ابن حبيب.

وإنَّما وقع الخلاف بين ابن حبيب والكتاب في بقاء الأنثيين أو إحداهما.

فمذهب "الكتاب": الإحالة على سؤال أهل المعرفة

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 4، ص 248 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.