Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 4, halaman 253

  1. كتاب العدة وطلاق السنة
  2. المسألة التاسعة في سكنى المعتدة.

وإمَّا التفريق بين إيجاب السُّكنى وإسقاط النفقة فعسير. ووجهُ عُسره: ضعفُ دليلهِ.

فعلى مذهب مالك ﵀ [الذي] (١) أوجب لها السُّكنى دون النفقة، فلا تخلو الدار التي سكن فيها الزوج مع زوجته مِن أربعة أوجه:

أحدها: أنْ تكونَ للزوج ملكًا.

والثانى: أنْ تكونَ لهُ بِكِراء.

والثالث: أنْ تكونَ للزوجة ملكًا.

والرابع: أنْ تكونَ بكراء على الزوجة.

فإن كانت مِلكًا للزوج فهي أحقُّ بها حتى تنقضى عدتها وهي أحقُّ بها مِن الغُرماء في الفلس بالاتفاق، وفي الموت على الخلاف على ما سنذكره في فصلِ [المُتوفى عنها زوجها] (٢) إن شاء اللهُ تعالى.

[فإن أراد] (٣) [الغرماء] (٤) [أو الورثة] (٥) بيعها، ويُشترطوا مُدَّة العدَّة على المشترى، هل يجوز ذلك البيع أم لا؟ فالمذهب على قولين قائمين من "المُدَّونة":

أحدهما: أنَّ ذلك جائزٌ، وهو نصُّ المُدوَّنة.

والثانى: أنَّ ذلك لا يجوز، وهو قول ابن عبد الحكم، وهو قائم مِن المُدوّنة، وتبيَّن لك موضعهُ آنفًا.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 4، ص 253 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.