Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 4, halaman 276

  1. كتاب العدة وطلاق السنة
  2. المسألة الثانية عشرة في المكاتب إذا اشترى زوجته.

المسألة الثانية عشرة

في المُكاتب إذا اشترى زوجتهُ.

وإذا اشترى المكاتب زوجتهُ وقد كانت ولدت منهُ أو لم تلد فعجز [فرجع رقيقًا أو مات عنها فلا يخلو المكاتب من وجهين:

أحدهما: أن يطأها بعد اشترائه لها.

والثانى: ألا يطأها حتى مات أو عجز. فإن وطأها المكاتب بعد الشراء] (١) ثم مات [أو عجز] (٢) فعليها حيضة واحدة اتفاقًا وهي في العجز استبراء.

وفي الموت قولان:

قيل: استبراء، وقيل: عدَّة.

فإن مات أو عجز قبل أن يطأ فهل تستبرئ بحيضة أو بحيضتين؟

فالمذهب على قولين منصوصين في المُدوَّنة عن مالك في آخر "كتاب العدَّة":

أحدهما: أنَّها تستبرئ بحيضة واحدة.

والثانى: أنَّها تستبرئ بحيضتين، وهو الذي رجع إليه مالك.

وسبب الخلاف: اختلافهم في الاستبراء مِن الفسوخ، هل هو استبراءٌ أو عدَّة؟ لأن طرآن الملك على النكاح قد تقدم أمره.

فمن رأى أنَّهُ استبراءٌ محض قال: تُستبرئ بحيضة.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 4، ص 276 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.