Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 4, halaman 292

  1. كتاب الأيمان بالطلاق
  2. المسألة الرابعة في تعليق الطلاق بأجل.

المسألة الرابعة

في تعليق الطلاق بأجل.

قال مالك في "العُتبيَّة" وغيرها: "ولمَّا لم يكُن للزوج في الزوجة غيرَ المُتعة فُحرِّمت المتعة [عليه] (١) بطلاقه إياها إلى أجلِ لم يُجز أن تبقى في عصمته. وعجَّلنا عليه ما أجل من الطلاق، كما لم يجز أن يتزوجها إلىَ أجل، فليس ذلك كَالعتق إلى أجل؛ لأنَّهُ بَقِى لهُ الأمة الخدمة. والعِتق يتبعَّض والعصمة لا تتبعَّض، وهذا قولُ عُمر وغيرهُ مِن الصحابة ووفدٌ مِن التابعين ﵃ أجمعين".

ولا يخلو ما يُعلَّق الطَّلاق بوقُوعِهِ مِن ثلاثة أوجه.

فمنها ما لابُدَّ مِن وُقوعهِ.

ومنها ما يُحتمل أن يكون، ويُحتمل ألا يكون، والغالب أن يكون.

ومنها ما يُحتمل أن يكون، ويحتمل ألا يكون، احتمالًا متساويًا.

فالجواب عن الوجهِ الأول: إذا علَّق بأجل لابدَّ [مِن مجيئه] (٢) فلا يخلو مِن ثلاثةِ أوجُه:

أحدها: ممَّا يُمكن أنْ يأتى قبل موتها.

والثانى: ممَّا يُمكن أن يأتى بعد موتها.

والثالث: مما يُمكن أنْ يأتى بعد موتها أو أحدهما.

فإن كان الأجلُ ممَّا يُمكن أنْ يأتى قبل موتها مِثل أن يقول: "إذا جاء

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 4، ص 292 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.