Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 4, halaman 302

  1. كتاب الأيمان بالطلاق
  2. المسألة السابعة في الشك في الطلاق. والكلام في هذه المسألة على ستة أسئلة

المسألة السابعة

في الشكِّ في الطلاق. والكلام في هذه المسألةِ على ستةِ أسئلة:

السؤال الأول: إذا شكَّ، هل حلفَ أم لا.

والثانى: أنْ يتيقَّن باليمين وشكَّ في المحلوف به.

والثالث: أنْ يُوقن أنَّ المحلوف به الطلاق وشكَّ [في] (١) عدده.

والرابع: أنْ يُوقن بالعدد ويشكُّ في عين المُطلَّقة مِن نسائهِ.

والخامس: أنْ يتيقَّن باليمين ويشكُّ في الحنث.

والسادس: أن يتيقَّن في الحنث ويشكُّ في اليمين.

والجواب عن [السؤال] (٢) الأول: إذا شكَّ، هل حلف أم لا؟، فهل يجبُ عليه بالشك حكم مِن الأحكام أم لا؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال كُلُّها قائمة مِن المُدوّنة:

أحدها: أنَّهُ لا شىء عليه في يمينه، وأنَّ الشكَّ لا يُوجب عليه [حكمًا ولا يوجب عليه إثمًا] (٣)، وهو [ظاهر] (٤) "المدوّنة" في "كتاب الأيْمان بالطلاق"، وهو مشهور المذهب، لأنَّ الأصل براءة الذمَّة وفراغ الساحة، فلا تعمر إلا بيقين، والأصلُ استدامة العصمة.

والثانى: أنَّهُ يُقضى عليه بالطلاق، وهو قائم مِن "المُدوّنة" أيضًا مِن "الكتاب المذكور"، ومِن "كتاب الوُضوء" مِن قولهِ: "إذا

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 4، ص 302 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.