Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 4, halaman 307

  1. كتاب الأيمان بالطلاق
  2. المسألة السابعة في الشك في الطلاق. والكلام في هذه المسألة على ستة أسئلة

أحدهما: أنَّهُ يُؤمر، وهو نصُّ "الكتاب".

والثانى: أنَّهُ يُجبر، وهو ظاهر "المدونة" أيضًا.

والجواب عن السؤال السادس: إذا أيقن في الحنث وشكَّ في اليمين، هل يؤمر أو يُجبر؟ قولان قائمان مِن "المدونة".

وهذا السؤال غيرُ منصوصٍ عليه في "الكتاب" إلا [أنه] (١) يُستقرأ مِن قوله: "إذا أيقن باليمين، وشَكَّ في المحلوف به"، حيث قال في "المُدوّنة": "تلزمه جميع الأيمان"، ولا شكَّ ولا خَفاء أنَّهُ [شاك] (٢) في حق كل يمين، هل حلفَ بها أم لا؟

والحمد لله وحدهُ.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 4، ص 307 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.