Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 4, halaman 311

  1. كتاب الأيمان بالطلاق
  2. المسألة الثامنة في الاستثناء في الطلاق. ولا يخلو ذلك من وجهين

حيًا أو ميتًا:

فإن كان حيًا فلا يلزمُهُ الطلاق حتى يشاء من جُعلت إليه المشيئة.

فإن مات قبل أن تعرف مشيئته فلا شىء على الزوج وقدْ عُفِى مِن الطلاق.

وإن كان ميتًا والزوج عالمٌ بموتهِ فذلك يتخرّج على الخلاف في طلاق الهزل ونحن نذكره.

وإن لم يعلم فلا شىء على الزوج.

وإن علّقهُ بمشيئة ما لا تصح مشيئتهُ [ولا تدرك] (١) كالجمادات وغيرها مِن الحيوانات مثل: أن يقول لامرأتهِ: "إن شاء هذا الحجر" أو [ينشد] (٢) هذا الحمار: "قفا نبك مِن ذكرى. . . ." هل يلزمهُ الطلاق أم لا؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّهُ لا شىء عليهِ، وهو قولُ ابن القاسم في "المُدوّنة".

والثانى: أنَّ الطلاق يلزمُهُ ويعدِ ذلك منهُ ندبًا، وهو قول ابن القاسم في "النوادر"، وبهِ أخذ سحنون.

وينبنى الخلاف على الخلاف: في طلاق الهزل هل يلزم أو لا يلزم؟

فمن قال أنَّ طلاق الهزل يلزم، قال في هذه المسألة: يلزم.

ومَن قال لا: يلزم [قال: لا يلزم] (٣)، في هذه [المسألة] (٤) أيضًا.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 4، ص 311 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.