Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 4, halaman 316

  1. كتاب الأيمان بالطلاق
  2. المسألة التاسعة في الطلاق بشرط التزويج. ولا يخلو ذلك من وجهين

العموم والخصوص.

والدليل لمالك ﵀: أنَّهُ إذا عمَّ جميع النسوان أو ضرب أجلًا لا يبلغه عمره أو لم يضرب [أجلًا] (١) كونُهُ ضيَّق الواسع وسدَّ باب الإباحةِ على نفسه، فكان ذلك مِن باب الحرج والمشقَّة، وهذا من باب نذر المعصية والله تعالى يقول: ﴿لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ﴾ وهكذا الحُكم فيما إذا لم يضرب أجلًا سواء.

فأمَّا إذا قيَّد الأجل بموت زيدٍ مثل أن يقول "كُلَّ امرأةٍ أتزوجها ما عاش [زيدٌ] (٢)، طالق" فهل يلَزمُهُ اليَمين؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن ذلك يلزمُهُ، وتُطلَّق عليهِ كُلُّ امرأةٍ تزوّج قبل موتِ فُلان، وهذا هو المشهور.

والثانى: أنَّهُ لا شىء عليهِ، لإمكان أن يموت الحالفُ قبل موت فُلان فيكون بمنزلة مَن عمَّ جميع الأزمنة.

وهذا الوجهُ يعم جميع النسوان الحرائر والإماء.

وأما الوجهُ الثاني إذا خصَّصَ، فلا يخلو مِن أربعةِ أوجه:

أحدها: أن يقع التخصيص بالأزمان.

والثانى: أن يقع التخصيص بالبُلدان.

والثالث: أنْ يقع التخصيص بأجناس النسوان.

والرابع: أن يقع التخصيص بالأعيان.

فالوجهُ الأول: إذا وقع التخصيص بالأزمان فقد تقدَّم.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 4، ص 316 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.