Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 4, halaman 335

  1. كتاب الأيمان بالطلاق
  2. المسألة الحادية عشر في طلاق المريض.

الحكام أو مكن يجهل ذلك منهم إذا وقع.

والرابع: أنَّ معنى ذلك بعد إقامة الحدِّ عليهِ.

قال الشيخ أبو الحسن بن القابسى: قال الشيخ أبو القاسم بن محرز: وهذا إحالة المسألة مِن وجهين:

أحدهما: أنَّهُ قال في السؤال قُرِّب لضرب الحد.

والثانى: قياس ابن القاسم لها على حاضر الزحف الصحيح [وراكب البحر] (١)، فحكمَ [له] (٢) بحُكمها، قال: "ولو كان كما قال، لكان مريضًا، لا يختلف في فعلهِ".

والقول الخامس: أنَّ الخوف إنَّما حدث منهُ وأدركهُ مِن الجزع والفزع ما يُدرك حاضر الزحف وراكب البحر، وهو تأويل الشيخ أبى محمَّد بن أبي زيد ﵀، وهذا أشبه وأولى من تأويل غيره.

[اعتراض] (٣) فإن قيل: لِمَ اتهم المريض [بطلاق] (٤) امرأتهِ [في] (٥) ميراثها، ولم يتهم في صداقها، إذا كان الطلاقُ قبل البناء حيثُ لم يجعل لها إلا نصف الصداق، وما الفرق بين الميراث والصداق عندكم، والتهمة إذا تحقَّقت عندكم وجب العملُ بمقتضاها من غير [تبعيض] (٦).

فالجواب عن ذلك أنَّ الميراث إنَّما اتُّهم فيهِ لأنَّهُ حقٌ مِن حقوق الله تعالى وفرضٌ مِن فروضهِ، فلو سُوِّغ لهُ الطلاق في مرضهِ لكان ذلك ذريعة

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 4، ص 335 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.