Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 4, halaman 337

  1. كتاب الأيمان بالطلاق
  2. المسألة الحادية عشر في طلاق المريض.

رأيت لبعض المتأخرين.

فرع: ومنْ تزوَّج امرأتين فَبَنَا بإحداهما [ثم طلق إحداهما] (١)، فمات فلا يخلو مِن ثلاثة أوجه:

إمَّا أن تعلم المدخول بها وجهلت المُطلَّقة.

وإمَّا أن تعلم المُطلَّقة وجهلت المدخولُ بها.

وإمَّا أن يجهلا جميعًا المُطلَّقة والمدخول بها.

فإن علمت المدخول بها وجهلت المُطلَّقة فلا يخلو مِن أن يكون الطلاق رجعيًا أو بائنًا.

فإن كان الطلاق رجعيًا، فلا يخلو من أن يعثُر على ذلك قبل انقضاء العدَّة أو بعد انقضائها.

فإن عثر على ذلك [قبل] (٢) انقضاء العدّة فللتى دخل بها الصداق كاملًا وثلاثة أرباع الميراث.

وللتى لم يدخل بها ثلاثة أرباع الصداق ورُبع الميراث.

وبيانُ ذلك أن الكلام في الصداق بين النساء والورثة، والكلام في الميراث بين النساء خاصة، وذلك أنَّ المدخول بها تقول للورثة "هب أنِّي أنا المُطلَّقة" [أليس أن المُطلَّقة بعد البناء يجبُ لها جميع الصداق، وغيرُ المدخول بها تقول: هب أنِّى أنا المُطلقة] (٣) والمطلقة قبل البناء يجب لها نصفُ الصداق.

فإذا أخذت النصف رجع الخصامُ بينها وبين الورثة في النصفِ الباقي،

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 4، ص 337 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.