Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 4, halaman 342

  1. كتاب الأيمان بالطلاق
  2. المسألة الثانية عشرة في الشهادة [على] الطلاق

فيتحصَّل في المسألة أربعة أقوال:

أحدها: أنَّ ذلك لا يجوز لها جُملةً.

والثانى: أنَّ ذلك جائزٌ لها [جملة] (١).

والثالث: التفصيل بين أن يَتقدَّم [له منها] (٢) وطء بعد الطلاق أم لا.

والرابع: التفصيل بين أن يكون ذلك [عند] (٣) مُحاولة إتيانها أو قبل المحاولة.

والأقوال كلها ظاهرة، إلا قول ابن الموّاز الذي قال: "لها أن تقتُلهُ قبل الفعل".

فإن شهدت عليهِ البينة بالطلاق فلا يخلو مِن وجهين:

أحدهما: أن يكون الطلاق مُطلقًا.

والثانى: أن يكون الطلاق مقيَّدا.

فإن كان الطلاق مُطلقًا فلا يخلو مِن أن تثبت البيِّنة على عين المُطلَّقة [أو ينسوها] (٤).

فإن ثبتت البيِّنة على عين المُطلَّقة فلا يخلو مِن أن تكون البيِّنة حاضرة معهُ أو غائبة عنهُ:

فإن كانت [البينة] (٥) حاضرة مع الزوج فلا يخلو مِن وجهين:

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 4، ص 342 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.