Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 4, halaman 348

  1. كتاب الأيمان بالطلاق
  2. المسألة الثانية عشرة في الشهادة [على] الطلاق

فأمَّا الأفعال [كُلها] (١): فلا تخلو مِن أن تكون مِن جنسٍ واحد أو مِن جنسين:

فإن كانت من جنسٍ واحد [فإنَّها تُلفَّق] (٢)، [مثل: دخول] (٣) الدار، فإنَّها تُلفَّق إذا [دخلت] (٤) الدار وثبت الدُخول.

فإن كانت من جنسين كدخول الدار وركوب الدابة فلا تُلفَّق.

[وإن كانت من الأقوال كلها فقد قدمناها وقسمناها تقسيمًا لا مزيد عليه] (٥) فإن كانت مِن الأفعال والأقوال مِثل أن يشهد أحدهما أنَّهُ قال لها: "إن دخلت الدار فأنت طالق"، ويشهد الآخر أنَّهُ قال: "إنْ كلَّمت [زيدًا] (٦) فامرأتُهُ طالق"، ويشهد عليه هُما أو غيرهما [بالحنث] (٧)، فهل تُلفَّق شهادتهما أم لا؟

فالمنصوص في المذهب أنَّها لا تُلفَّق، و [هو] (٨) ظاهر ما وقع لمالك في كتاب "القذف" وغيرهِ مِن "كتاب الحُدود" أنها تُلفَّق.

فهذا تحصيل المسألة على ما في "المُدوّنة".

وأمَّا الشيخ أبو الحسن اللخمى ﵀، فقد خرّج فيها أربعة أقوال:

أحدها: أنَّهما [تضمان] (٩).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 4، ص 348 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.