Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 4, halaman 354

  1. كتاب الأيمان بالطلاق
  2. المسألة الثالثة عشر في تفسير مسألة -ربيعة- الواقعة في [آخر] الكتاب.

يلزمُهُ يمين.

ولو ورخوا كُلهم وقتًا واحدًا كانت العدَّة منهُ لا مِن يوم الحكم.

ولو اختلف تأريخهم لاعتدّت مِن التاريخ الثاني.

وَلو اتَّفق اثنانِ على تاريخٍ [قديم، كانت العدَّة منهُ.

ولو اتَّفقا على تاريخٍ] (١) حديث، كانت العدَّة منهُ.

ولو أقرَّ الزوجُ بالقديم لم تكُن العدَّة منهُ".

فعلى هذا [التأويل] (٢) أيضًا لا يكون خلافًا.

وقال أبو عمران وابن القصار: "قولُ ربيعة [هاهنا] (٣) [موافق] (٤) لرواية عيسى في العُتبيَّة، [أنه يحلف] (٥) ولا يلزمُهُ شىء [بناءً] (٦) على أنَّ الشهادة في الأقوال لا تُلفَّق"، [فعلى هذا التأويل] (٧) يكون قول ربيعة خلافًا لمشهور المذهب الذي عليهِ جمهور الأصحاب: أنَّ الواحدة تلزمهُ، ويحلف على شهادة الآخر، وهو قول مطرف وأصبغ وعبد الملك، ورواهُ ابن القاسم عن مالك [في المدونة] (٨) والواضحة وغيرها.

وقال بعض المتأخرين: ظاهر قولُ ربيعة "أنَّهُ إنْ حلف فلا شىء عليهِ، لأنَّها شهادة الأنداد، وكل واحدٍ شهد على طلقة، فإن حلف بقيت زوجتهُ

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 4، ص 354 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.