Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 194

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة الأولى في معني لفظ الصلاة

أما البلوغ والعقل: فالدليل على اعتبارهما: الحديث الذي خرَّجه الصحاح في إسقاط الحرج [عنهما بقوله ﵇] (١): "رفع القلم عن ثلاثة" (٢)، فذكر المجنون حتى يفيق، والصبي حتى ["يحتلم" (٣)] (٤).

ورَفْعُ القلم -هاهنا- عبارة عن رَفعْ المأثم.

وأما ارتفاع دم الحيض والنفاس: فلا خلاف في المذهب أنهما يمنعان من وجوب الصلاة، وصحة فعلها؛ بل الإجماع منعقد على ذلك.

وإنما وقع الخلاف بين العلماء هل هي مخاطبة في زمان الحيض مع استحالة إيقاع الفعل المخاطب به شرعًا، أو غير مخاطبة، وإنما وقع القضاء بخطاب جديد؛ فهذا على الخلاف (٥).

وأما الشرط الخامس المختلف فيه: هل هو شرط في الوجوب أو شرط في الصحة، فالإِسلام.

وهذا يتخرج على الخلاف في الكفار: هل [هم] (٦) مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟

فمن قال: إنهم مخاطبون بالفروع (٧): عدَّ ذلك الشرط من شروط

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 194 (SanadKitab #123685, hlm. urut 189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.