Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 5, halaman 11

  1. كتاب التخيير والتمليك
  2. المسألة الثانية في الفرق بين التخيير والتمليك، والفرق بينهما أن التخيير إنما يكون بين الشيئين المختلفين، وقد يكون بين [المتغايرين]

فإذا ثبت ذلك فللزوج المُناكرة في التمليك بثلاثة شروط:

أحدها: ألا يكون التمليك مشروطًا في عقد النكاح وإنَّما تَبَرَّع به الزوجُ بعد العقد.

والثانى: أن يدعى نيَّة يعتقدها عند التمليك.

والثالث: أن يُبادرها بالمُناكرة في الحال، فإن لم يُناكر عليها حتى طال ذلك لم يكُن لهُ مُناكرتُها على حال.

وقولُنا: "ألا يكون مشروطًا" لأنَّهُ إن كان مشروطا، فجوزنا المُناكرة للزوج: كان ذلك مما يُخِلُّ بشرطها، ويُبطل ثمرتها وفائدتهُ.

وقولنا: "يدْعى نيَّة يعتقدها عند التمليك: احترازًا مِن أن تكونَ نيَّة أحدثت بعد التمليك.

وقولُنا: "ويُبادر بالمُناكرة" احترازًا مِن أنْ يُناكرها بعد طولِ الأمد، فيعد ذلك منهُ رضًا بما صنعت.

فإذا حصلت هذه الشروط الثلاث كان للزوج المُناكرة.

والأصل في ذلك أثر [ابن] (١) عمر ﵁ أن "القضاء ما قضت إلا أن يدّعى الزوج المُناكرة، ويحلف".

وهو الذي اعتمدهُ مالك ﵀.

والحمد لله وحده.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 5، ص 11 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.