Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 5, halaman 15

  1. كتاب التخيير والتمليك
  2. المسألة الرابعة في [جواب] المخيرة في الطلاق.

المسألة الرابعة

في [جواب] (١) المُخيَّرة في الطلاق.

لا يخلو جواب المرأة لزوجها إذا خيَّرها مِن عشرةِ أوجه:

أحدها: أنْ تُفصح بالطلاق واحدة أو ثلاثًا.

والثانى: أنْ تُجيب بشىء مِن [كناياتهِ] (٢).

والثالث: أن تُجيب بشىء يُحتمل أنْ تُريد بهِ الطلاق أو لا تريدُ به الطلاق.

والرابع: أن تُجيب [بشىء] (٣) يُحتمل أنْ تريد بهِ الثلاث أو تُريد الواحدة أو الاثنين.

والخامس: أنْ تُجيب بما ليس بمعنى الطلاق في شىء.

والسادس: ألا تُجيب بشىء، وتفعل فعلًا يُشبهُ الجواب.

والسابع: أنْ تُقيِّد الاختيار بشرط.

والثامن: أن تقيد القبول [بالنظر] (٤).

والتاسع: أنْ تُفوِّض الأمرَ إلى غيرها.

والعاشر: أن تفصح باختيار زوجها.

فالجواب عن الوجهِ الأول: إذا أفصحت بالطلاق، فهو على ما

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 5، ص 15 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.