Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 5, halaman 25

  1. كتاب التخيير والتمليك
  2. المسألة الخامسة في قوله: الحلال [عليه] حرام.

ووجهُ القول بأنَّها داخلة حتى يُخرجها بقلبه أو بلسانه على قول أو بالنُطق وحده على قول.

فإذا ادّعى أنَّهُ [حاشاها] (١) بقلبهِ أو بلسانه، هل يكون دون يمين أو لابُدَّ أن يحلف؟ فلا يخلو مِن أنْ تقوم عليهِ بيَّنةَ أم لا:

فإن لم تقُم عليهِ بيّنة فلا يمين عليهِ.

فإن قامت عليهِ بيِّنة فقولان:

أحدهما: أنَّهُ يحلف، حكاه القابسى والأبهرى.

والثانى: أنَّهُ لا يحلف.

فإن لم يُخرجها، ما الذي يلزمُهُ مِن الطلاق؟ وكيف إنْ ادَّعى أنَّهُ أراد بذلك الظهار؟

فإن لم يُخرجها ولم يدع أنَّهُ أراد بذلك الظهار، ما الذي يلزمُهُ مِن أعداد الطلاق؟ فالمذهب على أربعة أقوال:

أحدها: [أنه] (٢) ثلاث في المدخول [بها] (٣)، وينوى في غير المدخول بها، وهو قولُ ابن القاسم في "المُدوّنة".

[الثاني] (٤): [أنه] (٥) ثلاث، ولا ينوى قبل ولا بعد، وهو قولُ عبد الملك في "المبسوط".

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 5، ص 25 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.