Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 5, halaman 33

  1. كتاب التخيير والتمليك
  2. المسألة السادسة في صريح الطلاق وكناياته. ولا يخلو إيقاع الطلاق من ثلاثة أوجه

التى تحتمل الطلاق وغيره. فالحكم في ذلك متوقف عليه] (١).

فإن أراد بذلك الطلاق: [فلهُ] (٢) ما نوى، فإنْ لم يُرد بذلك الطلاق، فلا شىء عليهِ في مشهور المذهب.

فإن نوى بذلك الطلاق على الجملة من غير أنْ ينوى عددًا، فيُحكم [عليه] (٣) بالطلاق الثلاث حتى يتبين أنَّه أراد واحدة، وهو قول أصبغ وبعض هذه الألفاظ أشدُّ مِن بعض.

فإن ادّعى الزوج أنَّهُ لم يُرد بذلك [الطلاق] (٤)، فهل يُقبل قولُهُ أم لا؟

[فالمذهب] (٥) على قولين قائمين مِن "المُدوَّنة":

أحدهما: أنَّهُ لا يلزمُهُ الطلاق حتى ينويه، وهو قولُ ابن القاسم ومُطرف وابن الماجشون في "الواضحة" و"الموَّازية"، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المُدوّنة" في [كتاب] (٦) "التخيير والتمليك" في قولهِ: "لا سبيل لي عليك" أو لا مِلك لي عليك"، [فقال] (٧): "لا شىء عليهِ إذا كان الكلام عِتابًا".

والثانى: أنَّهُ يُحمل على الطلاق، ويلزمُهُ إلا أن يكون قبل ذلك سببٌ يُعلم [أنه لم يرد به طلاقًا وهو قوله في كتاب العتق الأول من المدونة فيما

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 5، ص 33 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.