Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 5, halaman 36

  1. كتاب التخيير والتمليك
  2. المسألة السادسة في صريح الطلاق وكناياته. ولا يخلو إيقاع الطلاق من ثلاثة أوجه

والجواب عن الوجه الثالث: إذا قصد إلى الطلاق بما ليس بصريحٍ ولا كناية مثل أن يقول لها: "كُلى أو اشربى" أو "قُومى أو اقعدى" أو قال لها: "تعالي يا حرة"، وما أشبه ذلك: فإنَّهُ إنْ لم يُرد بذلك طلاقًا، فلا خلاف في المذهب أنَّهُ لا يلزمُهُ الطلاق.

وإن قال: "أردتُ بذلك الطلاق"، هل يلزمُهُ أو لا يلزمُهُ؟

فالمذهب على قولين قائمين مِن "المُدوّنة":

أحدهما: أنَّ الطلاقَ يلزمُهُ.

والثانى: أنَّ الطلاقَ لا يلزمُهُ ولا شىء عليه.

وسبب الخلاف: اختلافهم في الطلاق بالنيَّة دون اللفظ أو باللفظ دون النيَّة، هل يلزم أو لا.

فَمَنْ ألزمهُ بمجرد النيَّة، [قياسًا] (١) على الإيمان والكفر أنهم يقعان بالاعتقاد مِن غير نُطق.

وأمَّا سقوطه فلقوله ﷺ: "تجاوز الله عن أمتي ما حدَّثت بهِ نفسها ما لم تعمل أو تتكلَّم. . ." الحديث.

والقولان قائمان مِن "المُدوّنة"، منصوصان، حكاهما أصحابُنا البغداديون عن مالك.

فأمَّا إلزامهُ بمجرد اللفظ فمِن "المُدوّنة" [فمن] (٢) قولهِ: "أنت طالق"، وقال: "أردتهُ مِن وثاق"، ولا بيِّنة عليهِ، فلم يعذروهُ وإن جاء مستفتيًا.

ومن قوله أيضًا: يُؤخذ الناس في الطلاق بألفاظهم، ولا تنفعهم

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 5، ص 36 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.