Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 5, halaman 43

  1. كتاب الظهار
  2. المسألة الثانية فيما يلزم من الظهار من القول

المسألة الثانية

فيما يلزم مِن الظهار مِن القول:

والظّهار ينقسم على قسمين:

ظهار مِن ذوات المحارم.

وظهار مِن الأجنبيات.

فالقسم الأول: [في الظهار] (١) مِن ذوات المحارم، لا يخلو مِن أنْ يذكر الظهر فيهنَّ أو لا يذكره:

فإن ذكر الظهر فيهنَّ فإنَّهُ يلزمُهُ الظهار بالاتفاق.

وإن ادّعى أنَّه أراد بهِ الطلاق، هل ينوى أو لا ينوى.

فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنَّهُ لا ينوى ويلزمهُ الظهار ولا يلزمُهُ الطلاق، وهذا القول يُروى عن مالك: "أنَّهُ يكون ظهارًا، ولا يكون طلاقًا" وإنْ نواه في "كتاب [النوادر] " (٢)، وبهِ قال محمَّد بن عبد الحكم في كتاب "محمَّد".

والثانى: أنَّهُ ينوى ويصرف إلى الطلاق بنيَّتهِ ويسقط عنهُ الظهار، وهي رواية عيسى عن ابن القاسم في كتاب بن سحنون.

والقول الثالث: [التفصيل] (٣) بين أن تشهد البينة على لفظه أم لا:

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 5، ص 43 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.