Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 5, halaman 45

  1. كتاب الظهار
  2. المسألة الثانية فيما يلزم من الظهار من القول

الطلاق بمجرد اللفظ لا يلزم.

وأمَّا كناية الظهار: فهل تصرف إلى الطلاق بنيَّة أم لا؟

فقولان: في كل فصل، وقد قدَّمناهُ في "مسألة الحرام"، وهو قول يحيى بن عمر في "المنتخبة" فانظرهُ.

فإن لم يذكر الظهر في ذوات المحارم ففى ذلك ستة ألفاظ:

أحدها: أن يقول: "أنت علىّ حرام مِثل أمِّى".

والثانى: أن يقول لها: "أنت علىَّ مِثل أُمِّي".

والثالث: أنْ يقول [لها] (١): "أنت علىَّ أحرم مِن أمِّي".

والرابع: أنْ يقول لها: [أنت أمى] (٢).

والخامس: أن يقول لها: "أنت علىَّ كبعض مَنْ حُرِّم علىَّ مِن النساء".

والسادس: أن يقول: "أنت علىَّ مِثل كلُّ شىءٍ حرمَّهُ [الله] " (٣).

أمّا قولُهُ: "أنت علىّ حرام مثل أُمِّى" أو "مثل ابنتى" أو "أُختى" أو قال لها: "أنت علَىَّ حرام كأمى"، فلا يخلو مِن وجهين:

أحدهما: أن يكون أراد بذلك الطلاق.

والثانى: ألا يكون لهُ نيَّة.

فإن ادْعى أنَّهُ أراد بذلك الطلاق، ما الذي يلزمُهُ؟

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 5، ص 45 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.