Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 5, halaman 96

  1. كتاب الظهار
  2. المسألة الحادية عشر في كفارة الظهار.

[كالأعمى] (١) والمُقعد والفالج وزوال العقل.

وإن كان بعضُ الجسد كالشلُّ وقطعُ اليد والأصابع وغير ذلك ممَّا [يعطل] (٢) اليد أو بعضها أو يَفسُد استعمالها.

وأمَّا الثاني: "وهو العيب اليسير الذي لا [يمنع السعى ولا] (٣) يخشى [تناهيه] (٤) " [فذلك جائز] (٥) كالمرض الخفيف أو قطع الأنملة والجدع من الأذن وذهاب بعض الأسنان والصمم الخفيف.

وأمَّا الثالث: "وهو عيبٌ يسير وشأنُهُ [التناهى] (٦) بجميع الجسد كبداية الجُذام والبرص واختلف هل يجزئ أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّهُ [لا] (٧) يُجزئُهُ جُملةً، وهو قولُ ابن القاسم.

والثانى: التفصيل بين اليسير والكثير فاليسير يُجزئُهُ والكثير لا يُجزئُهُ، وهو قول أشهب في البرص الخفيف، ويُقاسُ عليهِ قليلُ الجزام أيضًا.

وأمَّا الرابع: وهو عيب كبير يعمُّ جميع الجسد، كالجذام والبرص فهو غير جائز وإن لم يمنعهُ السعى وقالهُ ابن حبيب في الشلل.

وأمَّا الخامس: وهو عيب يسير يخص بعض الجسد ولا يُؤثر في الجسد

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 5، ص 96 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.