Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 5, halaman 98

  1. كتاب الظهار
  2. المسألة الحادية عشر في كفارة الظهار.

المذهب أنَّهُ لا يُؤثر وأنَّهُ يجوز.

وأمَّا عُيوب الدين: فكونهِ كتابيًا أو مجوسيًا، وقد تقدمَّ الكلام عليهِ.

وأمَّا عيوب الذِّمة: فكونُهُ ترتَّب عليه في ذمَّته ديون الناس فإن ذلك لا يمنع مِن الإجزاء أيضًا [وأما عيوب النسب: فكونه ولد الزنا فإن ذلك لا يمنع من الإجزاء أيضًا] (١).

وقولُنا: "ليس فيها عقد حُريَّة احترازًا مِن المدبر وأم الولد والمكاتب والمعتق إلى أجل والمُعتَق بعضُهُ.

[فأما أم الولد والمعتق بعضه] (٢) فلا يجزئه كان [ذلك] (٣) مِلكًا للمُكفِّر أو لغيره.

[وكذلك المدبر والمُكاتَب لأنَّهُ وضع خدمته أو وضع مال] (٤) واختُلف إذا اشتراهما وأعتقهما على ثلاثة أقوال:

أحدهما: أنَّ العتق مردود ولا يُجزئ ويفسخ البيع فيهما.

والثانى: أنَّ العتقَ ماضٍ ولا يُجزئُهُ.

والثالث: أنَّ العتقَ ماضٍ ويُجزئُهُ.

وهذه الأقوال كُلُّها قائمة مِن "المُدوّنة".

أمَّا المُكاتب: فسبب الخلافُ فيه إذا كان البيع برضاه هل لهُ أنْ يُعجز نفسه أم لا؟

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 5، ص 98 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.