[فيه] (١).
فإن كان البُرء قريبًا لم يُجزئه الإطعام [ويجزئه] (٢) مع [الإياس] (٣).
واختُلف إذا كان يُرجى [فيه بَعد] (٤) بُعد أو شك فيهِ على قولين:
أحدهما: [أنه يجوز له الإطعام وينتظر البرء وهو قول ابن القاسم في المدونة والثانى:] (٥) أنَّهُ لا يجوز [له] (٦) الإطعام ولا يلزمُهُ [الإنتظار] (٧)، وهو قولُ أشهب في "المُدوّنة" لقولهِ تعالى: ﴿فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ﴾ وهذا غير مستطيع.
ولا يُعترض على هذا بقليل المرض لأنَّ القليل في معنى العدم.
فإذا ثبت ذلك فالكلام فيهِ [في] (٨) ثلاثة مواضع:
أحدها: في قدْر [الطعام] (٩).
والثانى: في جنسهِ.
والثالث: فيمن يجوز لهُ أخذُ الكفَّارة.
فأمَّا قدرُ الطعام: فقد اختلف فيهِ على ثلاثة أقوال:
أحدها: أن يُطعم مدًا بُمد هشام كُلُّ واحد مِن [المساكين] (١٠) وهو