Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 5, halaman 104

  1. كتاب الظهار
  2. المسألة الحادية عشر في كفارة الظهار.

[فيه] (١).

فإن كان البُرء قريبًا لم يُجزئه الإطعام [ويجزئه] (٢) مع [الإياس] (٣).

واختُلف إذا كان يُرجى [فيه بَعد] (٤) بُعد أو شك فيهِ على قولين:

أحدهما: [أنه يجوز له الإطعام وينتظر البرء وهو قول ابن القاسم في المدونة والثانى:] (٥) أنَّهُ لا يجوز [له] (٦) الإطعام ولا يلزمُهُ [الإنتظار] (٧)، وهو قولُ أشهب في "المُدوّنة" لقولهِ تعالى: ﴿فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ﴾ وهذا غير مستطيع.

ولا يُعترض على هذا بقليل المرض لأنَّ القليل في معنى العدم.

فإذا ثبت ذلك فالكلام فيهِ [في] (٨) ثلاثة مواضع:

أحدها: في قدْر [الطعام] (٩).

والثانى: في جنسهِ.

والثالث: فيمن يجوز لهُ أخذُ الكفَّارة.

فأمَّا قدرُ الطعام: فقد اختلف فيهِ على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن يُطعم مدًا بُمد هشام كُلُّ واحد مِن [المساكين] (١٠) وهو

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 5، ص 104 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.