Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 5, halaman 118

  1. كتاب الإيلاء
  2. المسألة الأولى الإيلاء في اللغة الامتناع من فعل الشىء

الوقت ويخشى فوات الحج، وهو ظاهر قوله في "المُدوّنة" في آخر المسألة: "إذا أمكنه وترك الخروج أو ترك الحج حتى جاء وقت إن خرج فيه لم يدرك الحج".

فمن حينئذ يقال له: لا تصب امرأتك.

فإن رفعت أمرها ضرب لها أجل الإيلاء.

فإن فعل قبل الأجل ما هو بره ومخرجه [إلى] (١) الحج لم يكن عليه الإيلاء وهذا ظاهر وهو تأويل بعض المتأخرين.

ويكون معنى قوله في "الكتاب" على هذا القول حتى جاء وقت إن خرج لم يدرك الحج. يعني على السير المعتاد ولكنه يدركه إذا جد [به] (٢) السير وشق على نفسه [أدركه] (٣).

ويدل عليه قوله: فإن فعل ما هو بره من الحج، والخروج بر".

والقول الرابع: أنه لا يمنع من الوطء فإن خرج وأحرم في الأجل لم تطلق عليه حتى يجىء وقتٌ يمكنه الخروج.

فإن لم يفعل ذلك ولم يخرج حتى تم الأجل طلق عليه.

وهذا تأويل بعضهم على ظاهر "المُدوّنة".

وسبب الخلاف: اعتبار المقاصد والألفاظ.

فمن اعتبر اللفظ قال: يكون مؤليًا [بنفس اليمين] (٤).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 5، ص 118 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.