Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 5, halaman 152

  1. كتاب العتق الأول
  2. المسألة الرابعة إذا قال: إن كلمت زيدا، فعبدى فلان حر.

المسألة الرابعة

إذا قال: إن كلمت زيدًا، فعبدى فلان حر.

فلا يخلو من أن يحنث قبل أن يخرجه من ملكه أو بعد أن أخرجه من ملكه.

فإن حنث قبل أن يخرجه من ملكه عتق عليه، بلا خلاف.

فإن حنث بعد أن أخرجه من ملكه، ثم عاد إليه بعد ذلك، فلا يخلو من أربعة أوجه:

أحدها: أن يخرج العبد من يده اختيارًا [وعاد إليه اختيارًا] (١).

والثانى: أن يخرج من يده اضطرارًا، وعاد [إليه] (٢) اضطرارًا.

والثالث: أن يخرج من يده اضطرارًا، وعاد إليه اختيارًا.

والرابع: أن يخرج من يده اختيارًا، وعاد إليه اضطرارًا.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا خرج من يده من يده اختيارًا، وعاد إليه اختيارًا مثل: أن يبيعه ثم اشتراه ثم كلم زيدًا، هل يعود عليه اليمين أم لا فالمذهب على قولين قائمين من "المُدوّنة":

أحدهما: أن اليمين ساقط عنه ولا يعود إليه، لزوال الملك الأول الذي وقع فيه اليمين، [وهو قول ابن بكير] (٣)، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "كتاب الأيمان بالطلاق" فيما إذا حلف بطلاق امرأتهُ البتة إن فعل كذا

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 5، ص 152 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.