Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 5, halaman 154

  1. كتاب العتق الأول
  2. المسألة الرابعة إذا قال: إن كلمت زيدا، فعبدى فلان حر.

عليه [الإِمام] (١) في فلس ثم ورثه بعد ذلك، فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يصير له من الميراث مقاسمة، أو اشتراه من تركة من هو وارثه.

فإن أخذه في سهمه في المقاسمة: فلا خلاف أن اليمين ساقط عنه ولا يعود عليه.

فإن اشتراه من جملة التركة، فإن كان مثل ميراثهِ أو أقل [فقولان] (٢):

أحدهما: أن اليمين [ساقطة] (٣) لا تعود عليه، وهو نصُّ المُدوّنة.

ويتخرج من الكتاب قولٌ ثان: أن اليمين تعود عليه، إذ لا فرق بين أن يشتريه [من تركه] (٤) من يرثه أو [من تركة] (٥) غيره، لأن سهمه من الميراث لم يتعين في عين ذلك العبد، بل [هى] (٦) في بعضه، ثم إنه [قد] (٧) اشترى [بقيته] (٨) لبقية سهمه من جملة التركة، فصار بمنزلة ما لو كانت قيمته أكثر من سهمه، [فأدى] (٩) بقية الثمن من عنده. وهذا الفصل قد منعه في "الكتاب"، ولا فرق بين [الفصلين] (١٠) فلو كان في التركة من العبيد ما ينقسم، فقسموهم، فصار سهمه على

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 5، ص 154 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.