Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 5, halaman 159

  1. كتاب العتق الأول
  2. المسألة الخامسة في اليمين بالعتق على فعل، ولا يخلو الحالف من، وجهين

والثانى: أنه يدخل معه، وهو قول أصبغ.

وأما إن حلف ليفعلن، فلا يخلو من أن يضرب ليمينه أجلًا أم لا؟

فإن ضرب ليمينه أجلًا: فإنه يمنع من البيع اتفاقًا، وفي الوطء قولان:

أحدهما: أنه [لا] (١) يمنع منه، وهو قول ابن القاسم في "الكتاب".

والثانى: [أنه] (٢) يمنع منه، وهو قول مالك أيضًا في "المُدوّنة"، وهو قول ابن القاسم في "العتبية".

وسبب الخلاف: هل ذلك شبيه بنكاح [المتعة] (٣) أم لا؟

فإن مضى الأجل ولم يفعل: فإن العبد يعتق من رأس المال، إن حل الأجل والسيد صحيح.

وإن مات السيد في الأجل، فهل يُعتقُ العبد أم لا؟ قولان:

أحدهما: أنه لا يُعتق عليه، وهو نصَّ ابن القاسم في "المُدوّنة"، وهو المشهور, لأنَّهُ صار في ملك الوارث قبل بلوغ وقت حنثه.

والثانى: أن العبد يُعتقُ، وأنه يحنث وإن مات في الأجل، وهو قول ابن كنانة, لأن الحنث يقع عليه.

وأما إذا لم يضرب ليمينه أجلًا، فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يحلف ليفعلن فعلًا في عبدهِ.

والثانى: أن يحلف أن يفعله في غيره.

فإن حلف ليفعلنَّهُ في [غيره] (٤) مثل: أن يحلف بعتقه ليضربنَّهُ.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 5، ص 159 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.