Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 5, halaman 164

  1. كتاب العتق الأول
  2. المسألة الخامسة في اليمين بالعتق على فعل، ولا يخلو الحالف من، وجهين

"المُدوّنة".

لأنه قال: يتلوم للأجنبى ولا يتلوم للحالف.

فإن فعل فلان بر الحالف، وإن أبى أن يفعل تلوم له السلطان [على] (١) قدر ما يرى أن الحالف أراده.

فإن أبى من الفعل عتق العبد، واختلف إذا مات السيد الحالف في أيام التلوم، هل يعتق العبد أم لا؟ على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يعتق من الثلث، وهو قول ابن القاسم في "المُدوّنة".

والثانى: أنه لا يعتق من الثلث، ولا من رأس المال، وهو قول أشهب في "الكتاب".

والثالث: أنه لا يعتق من الثلث [وهو قول ابن القاسم في المدونة] (٢) وهكذا اختلف، هل للسيد الوطء في أيام التلوم أم لا؟ على قولين:

فعلى قول ابن القاسم: يُمنع.

وعلى القول أشهب: [لا] يمنع.

وسبب الخلاف: هل التلوم كالأجل أم لا؟

والحمد لله وحده.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 5، ص 164 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.