Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 5, halaman 183

  1. كتاب العتق الأول
  2. المسألة العاشرة في عتق أحد الشريكين حصته له في عبد بينه وبين غيره فلا يخلو ذلك [من]

ولم يجعل فيه تقوية، أي مقاواة.

قال ابن القاسم أيضًا في "الكتاب المذكور": وكانت المقاواة عند مالك ضعيفة، ولكنه شىء جرى في كتابه.

وقال أيضًا في باب "عتق الشريكين": إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه إلى أجلٍ، سمعته يقول فيمن دبر حصته من عبدٍ بينه وبين غيره: إنه يقوم عليه.

قال: وقوله في المدبر غير هذا، إلا أنه أفتى بهذا، وأنا عنده قاعد، ومعناه: أن يقوم عليه بالحكم كالعتق.

والقول الثاني: أنه يقاويه.

والثالث: أنه يخير بين أن يقاويه أو يقوم عليه.

والقولان في "كتاب المُدَبرَّ من "المُدوَّنة".

والقول الرابع: أنه يحكم عليهما بالمقاواة، ولابد منه، ولا خيار للشريك، وذلك حق للعبد، وهذا القول ذكره محمَّد عن مالك وابن حبيب عن مطرف وعبد الملك، وبه أخذ ابن حبيب.

والقول الخامس: التفصيل بين أن يكون موسرًا أو معسرًا.

فإن كان موسرًا، فيقوم عليه.

وإن كان معسرًا، فلا مقاومة عليه ولا تقويم، كالشريك [المعسر] (١) يعتق حصته، وهو قول ابن القاسم في كتاب محمَّد.

وعلى القول بالتقويم: فإن المتمسك يخير بين التقويم والتدبير.

وعلى القول بالمقاواة: يخير بين أربعة أشياء: التقويم أو المقاواة أو التدبير

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 5، ص 183 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.