Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 5, halaman 189

  1. كتاب العتق الأول
  2. المسألة العاشرة في عتق أحد الشريكين حصته له في عبد بينه وبين غيره فلا يخلو ذلك [من]

الثاني: أنه لا يعتق عليه إلا بالتقويم [وهو المشهور وهو نص المدونة وعلى القول بأنه لا يعتق عليه إلا بالتقويم] (١)، فلا يخلو من خمسه أوجه:

أحدها: أن يعتق في الصحة، [ويُعثر] (٢) عليه في الصحة.

والثانى: أن يعتق في الصحة، فلم يقوم عليه حتى مرض.

والثالث: أن يعتق في الصحة، فلم يُعثر عليه إلا بعد الموت.

والرابع: أن يعتق في المرض، فأُقيم عليه فى المرض.

والخامس: أن يعتق في المرض، فلم يشعر بفعله حتى مات من مرضه ذلك.

فإن أعتق في الصحة [وعثر عليه في الصحة] (٣)، فلا يخلو شريكه من أن يكون قد أحدث في نصيبه حدثًا [أم لا] (٤).

فإن لم يحدث في نصيبه حدثًا، فلا يخلو المعتق من أن يكون واحدًا أو اثنين:

فإن كان الشريك المعتق واحدًا، فإن كان موسرًا ببعض نصيب الشريك، هل يقوم عليه العبد بمقدار غلبته أم لا؟

قولان:

أحدهما: أنه يقوم عليه بمقدار غلبته، وهو نص قول مالك في "المُدوَّنة".

والثانى: أنه لا يقوم عليه إلا إذا كان موسرًا بقيمة جميع نصيب

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 5، ص 189 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.