Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 5, halaman 214

  1. كتاب العتق الثاني
  2. المسألة الثالثة فيمن وهب لرجل شيئا, ولم يقبضه الموهوب [له]، حتى فوته الواهب

في "كتاب الصدقة"، وسواءٌ باعها بعد الهبة أو بفور الهبة.

والثانى: أن البيع مردود، باع [مغافصة] (١) أو بعد حين، وهي رواية [ثابتة عن أصبغ وعبد الملك بن الماجشون] (٢) عن مالك، وهو ظاهر "المُدوَّنة"، في أنَّ الهبة تلزم العقد، ولا رجوع فيها للواهب إلا أن يردَّها الموهوب لهُ ولم يقبلها.

والقول الثالث: بالتفصيل بين أن يبيعها مغافصة أو بعد التمكُّن:

فإن باعها مغافصة رد البيع.

وإن باعها بعد التمكن من القبض نفد البيع، وهو قول أصبغ.

وسبب الخلاف: هل عقد الهبة أقوى والحوزُ فرع؟ وهو المشهور.

أو الحوز أقوى من عقد الهبة، وهو مذهب العراقيين.

والجواب عن الوجه الثاني: إذا فوَّتها بالهبة لغير الأول، فقبضها [الآخر هل] (٣) الأول أولى بها أو الثاني؟ فالمذهب على قولين منصوصين في كتاب "العتق الثاني" من "المُدوَّنة":

أحدهما: أنَّ الأول أحق بها من الثاني، وهو قول ابن القاسم.

[والثانى] (٤): [أن] (٥) الثاني أحقُّ بها، وهو قول أشهب.

وسبب الخلاف: ما قدمناه، هل عقدُ الهبة أقوى أو الحوز أقوى؟

والجواب عن الوجه الثالث: إذا فوَّتهُ بالعتق، إذا كان عبدًا أو بإيلاءٍ إن

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 5، ص 214 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.