Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 214

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة الثانية في الأوقات

[المرأة] (١): تحيض أو تطهر] (٢).

والصبي: يحتلم، والكافر: يسلم، والمجنون: يفيق، والمسافر: يَخْرج أو يَقْدم.

ومن أصحابنا من [يَعُد] (٣) النائم، وذلك خطأ؛ لأن النائم حاله لا يختلف في صلاته سواء صلاها في الوقت أو بعده بخلاف المسافر؛ فإن صفات صلاته مختلفة باختلاف حالاته، وبخلاف الحائض أيضًا؛ لأن الحائض مخاطبة بما أدركت [وقته] (٤) من الصلوات.

والنائم مخاطب بها في كل زمان أداءً وقضاءً، والناسي كذلك أيضًا.

وأما الحائض: [فيعتبر] (٥) فيها حالة [الطهر] (٦)، وحالة الحيض؛ فإن حاضت في النهار، وقد بقى فيه [قدر] (٧) ما تصلى فيه ركعة إلى أربع [ركعات] (٨) ولم تصل العصر: فإنها لا قضاء عليها [في العصر] (٩)؛ لأنها حاضت في [وقتها] (١٠).

وإن حاضت بمقدار خمس ركعات: فلا قضاء عليها للظهر ولا للعصر؛ لأنها حاضت في وقتيهما، وسقط عنها الخطاب بأدائهما؛ فإذا سقط الخطاب بالأداء سقط القضاء [به] (١١)؛ بدليل قول عائشة [رضي

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 214 (SanadKitab #123685, hlm. urut 209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.