Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 5, halaman 225

  1. كتاب العتق الثاني
  2. المسألة الخامسة إذا أقر بعض الورثه أن أباه أعتق هذا العبد

والثالث: أنَّهُ يعتق [عليه] (١) نصيبه، وتقوم عليه أنصاب شُركائه، [ووجه] (٢) قول من قال: إنَّهُ لا يعتق عليه نصيبه.

إما [لكونه] (٣) أدخل بإقراره ضررًا على الورثة, لأنَّ عتق البعض عيب في جملته، فلم يُقبل إقرارهُ.

وإما لأجل أن ذلك يؤدى إلى عتق النصيب بغير تقويم.

وأما القولان الآخران، فمنشأ الخلاف فيهما احتمالان:

أن يكون هذا العتق من الميت، كما قال المُقر، ثُمَّ لم يعتق من العبد إلا حصتهُ، ولا تقويم عليه.

واحتمال أن يكون من الوارث، فيسندهُ إلى الميت، فرارًا من التقويم، فيستكمل عليه.

وعلى القول بأنَّهُ لا يُعتق عليه، هل يبيع حصتهُ منهُ أو يسترقهُ، فقد قال مالك في "المُدوَّنة": يندب إلى أن يبيع حصَّتهُ، فيجعلها في رقبة المعتق، أو [يُعلن] (٤) [بها] (٥) في آخر نجوم المكاتب.

وقال بعض أصحابنا: ينبغى ألا يستخدمهُ في يومه وأن يتورع عنه إذا تمادى على إقراره. [والحمد لله وحده] (٦).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 5، ص 225 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.