Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 217

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة الثانية في الأوقات

وقتها.

والثاني: أنه لا قضاء عليها؛ لأنها [إذا أدركت منها] (١) ركعة كانت كالمُدْركة لجميعها؛ لقول [النبي] (٢) ﷺ: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" (٣).

وقد اتفق المذهب أنه ليس بِقَاضٍ، وإن صلى بقيتها بعد [غروب الشمس] (٤).

وسبب الخلاف: هل العِبْرة [بالعِبَر والمَعَانِي] (٥)، أو العِبْرة بالصّور والمبَانِي؟

فمن رأى أن [الاعتبار بالعبر والمعاني] (٦) قال: لا [قضاء] عليها (٧)؛ لأن حكم ما أدركت من الصلاة بعد الغروب كحكم ما أدركت قبل الغروب؛ فكأنه صلى الجميع قبل الغروب لكون الشارع سماه مُدْرِكًا؛ ولأن الصلاة لما كان آخره مُرْتَبطًا بأولها، وأولها مُرْتَبِطًا بآخرها: صار حكمها واحدًا، ما صلى قَبْل وما صلى بَعْد [سواء] (٨).

ومن اعتبر [الصور والمباني] (٩) قال: إنها تقضي؛ لأنها حاضت في زمان الليل بعد إدبار النهار، ووقت صلاة النهار غاية امتدادها إلى غروب

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 217 (SanadKitab #123685, hlm. urut 212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.