Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 5, halaman 253

  1. كتاب المكاتب
  2. المسألة الأولى في الكتابة.

وبه قال عبد الملك بن الماجشون [في المبسوط] (١).

وسبب الخلاف: اختلافهم في صيغة الأمر إذا وردت.

فمن حملها على [ظاهر الأمر] (٢) قال بالوجوب.

ومن صرفها عن الوجوب، استدل بالإجماع على أن السيد لا يجبر على عتق عبده ولا على بيعه.

والكتابة لا تخلو مِن أن تكون بيعًا أو عتقًا.

فإذا خرجت عن أن تكون واجبة، ترددت بين الندب والإباحة.

فمن حملها على الندب رأى أن الكتابة عقدٌ مِن عقود الحُرية، الذي هو أفضل أعمال البر، وأجلُّ نوافل الخير، ولاسيما وقد أمر الله تعالى به.

فإذا بطل أن يُحمل [هذا] (٣) الأمر على الوجوب، فأقل مراتبه أن يُحمل على الندب.

[ومن] (٤) حملهُ على الإباحة، رأى أنَّهُ أمرٌ وَرَدَ بعد الحظر ومشهور [مذاهب] (٥) الأصوليين أنَّ صيغة افعل إذا وردت بعد الحظر، [أنه] (٦) [يحمل] (٧) على الإباحة، كالأمر بالصيد بعد الإحلال، والانتشار بعد صلاة الجمعة إلا أن بعض حُذَّاق الأصوليين، قال: إنَّما يصحُّ ذلك، إذا

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 5، ص 253 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.