والرابع: أنَّ الخطاب في ذلك للولاة، يعطونهُ مِن الزكاة التي فرض الله لهم، وهو قول زيد بن أسلم.
وفيها قول خامس: أن الخطاب فيها للسيد أن يعطيهِ [شيئًا] (١) من مالهِ، وهذا القول مروىٌّ عن عمر بن الخطاب ﵁.
واختلف في قوله تعالى: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ (٢)، ما الخير الذي أراد؟ فقيل: [الخير] (٣) المراد [هو] (٤) القوة على الأداء، وهو مشهور قول مالك.
وقيل: المال نفسه، وقالهُ مجاهد وسعيد بن جُبير وزيد بن أسلم والضحَّاك، قال الله تعالى: ﴿إِن تَرَكَ خَيْرًا﴾ (٥) و [قيل] (٦) الأمانة [والصدق] (٧) والوفاء، وهو قول النخعى.
وقد اختلف في كتابة مَن لا سعاية [له] (٨) ولا أمانة كالصغير:
قال ابن القاسم: أنَّها جائزة.
قال أشهب: لا تجوز، وترد إلا أن تفوت بالأداء.