Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 5, halaman 256

  1. كتاب المكاتب
  2. المسألة الأولى في الكتابة.

والرابع: أنَّ الخطاب في ذلك للولاة، يعطونهُ مِن الزكاة التي فرض الله لهم، وهو قول زيد بن أسلم.

وفيها قول خامس: أن الخطاب فيها للسيد أن يعطيهِ [شيئًا] (١) من مالهِ، وهذا القول مروىٌّ عن عمر بن الخطاب ﵁.

واختلف في قوله تعالى: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ (٢)، ما الخير الذي أراد؟ فقيل: [الخير] (٣) المراد [هو] (٤) القوة على الأداء، وهو مشهور قول مالك.

وقيل: المال نفسه، وقالهُ مجاهد وسعيد بن جُبير وزيد بن أسلم والضحَّاك، قال الله تعالى: ﴿إِن تَرَكَ خَيْرًا﴾ (٥) و [قيل] (٦) الأمانة [والصدق] (٧) والوفاء، وهو قول النخعى.

وقد اختلف في كتابة مَن لا سعاية [له] (٨) ولا أمانة كالصغير:

قال ابن القاسم: أنَّها جائزة.

قال أشهب: لا تجوز، وترد إلا أن تفوت بالأداء.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 5، ص 256 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.