Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 223

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة الثانية في الأوقات

ولو قدرت أربعًا فصلت العصر، ثم بقى من النهار [قدر ركعة] (١) فلتصل الظهر فقط، إلا أن يبقى من النهار بعدها ركعة فأكثر: فَلْتُعِد العصر، وهذا قول مالك في "المجموعة"؛ [وقيل] (٢): إنها تصلي [الظهر والعصر] (٣) كما وجب عليها، وذكره ابن حبيب عن مالك (٤).

وهذا يتخرج على الخلاف في الاشتراك، وقد [ق/ ١٤ جـ] قدمناه.

وفي المسألة قول ثالث بالتفصيل بين أن تعلم قبل أن تُسَلِّم من العصر أنه يبقى ركعة أم لا؟

فإن عَلِمَت أعادت العصر، وإن لم تعلم لم تُعِد العصر.

وسبب الخلاف: من ذكر صلاة في صلاة هل [يُعيد] (٥) التي هو فيها أم لا؟

فإذا طهرت الحائض، وقد بقى من الليل قدر خمس ركعات [فلا] (٦) خلاف في أنها تصلي الصلاتين جميعًا المغرب والعشاء؛ لأن الأربع ركعات للعشاء، وبقيت منها ركعة للمغرب، وإن شئت [قلت] (٧) فالثلاث ركعات للمغرب، وبقى للعشاء [ركعة] (٨).

وإن بقى بعد طهرها قدر ما تصلي فيه ركعة إلى ثلاث ركعات: فإنها

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 223 (SanadKitab #123685, hlm. urut 218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.