Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 5, halaman 318

  1. كتاب المكاتب
  2. المسألة السادسة عشرة فى السيد إذا أوصى بكتابة مكاتبه، فلا يخلو من وجهين

[وأما إذا] (١) أوصى له بنجم بعينه، وقد حمله الثلث، فذلك جائز.

واختُلف ما الذي يجعل فى الثلث؟ على قولين قائمين من "المُدوّنة":

أحدهما: قيمة ذلك النجم، ولا ينظر إلى الرقبة، وهو ظاهر قول ابن القاسم فى "الكتاب".

والثانى: أن المجعول فى الثلث الأقل من [قيمة] (٢) ذلك النجم أو ما يُقابلهُ من الرقبة، وهو ظاهر قول ابن القاسم فى: الوصيَّة بالكتابة لأجنبى، وهذا مثله، وهو نص قول أشهب فى غير "المدونة".

فإن حمله الثلث نظر إلى قيمة ذلك النجم من جميع الكتابة.

فإن كان ربعها، عُتق منه الربع أو خمسًا عتق منه الخمس على هذا الحساب، ويسقط [عنه] (٣) ذلك النجم [من الكتابة] (٤)، ويسعى فيما بقى.

فإن لم يحمله الثلث: خُيِّر الورثة بين إجازة ذلك أو يعتقون من [المكاتب] (٥) ما حمل الثُلُث منه، ويوضع [عنه] (٦) من الكتابة بقدر ذلك.

واختلف هل يوضع عنه من كل نجم أو يجمع ذلك فى نجم واحد بعينه؟ على قولين قائمين من "المُدونة":

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 5، ص 318 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.