Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 5, halaman 322

  1. كتاب المكاتب
  2. المسألة السابعة عشرة فى موت أحد المكاتبين

فإن كان أجنبيًا، فالمال للسيد اتفاقًا.

وإن كان قريبًا، فلا يخلو مِن أن يكون قريبًا بسبب أو قريبًا بنسب:

فإن كان قريبًا بسبب، كالزوجية، هل يرث الحى منهم الميت أم لا؟

فالمذهب على قولين منصوصين عن مالك ﵀:

أحدهما: أنَّهُ لا يرث الحى الميت منهما، وهو نصُّ قوله فى "المُدوَّنة".

والثانى: أنَّهما يتوارثان، وهو قوله فى "كتاب ابن الموَّاز".

ولا خلاف فى المذهب فيما أعلمه أنَّهُ لا يرجع عليها إذا أدَّى عنها الكتابة، كما لو فداها من [أيدى] (١) العدو.

واختلف إذا أدت عنه، هل ترجع عليه؟ على قولين:

أحدهما: أنَّها لا ترجع عليه، وهو قول ابن الماجشون.

والثانى: أنَّها ترجع عليه لعدم العلَّة التي هى أصل فى الباب.

فإن كان قريبًا بنسب، وما ذلك النسب الذي يستحق به ميراث المكاتب؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يرثه كُل من يرث الحُر من العم وغيره من نساء أو رجال، وهو قول ابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم.

والثانى: أنَّهُ لا يرثُهُ إلا من يعتق على الحُر بالملك إذا ملكه، وهو الذي لا يرجع عليه إذا أدى عنه، وهو مذهب "المُدونة"، وهو قول عبد الملك وابن القاسم، قاله مرة فى "كتاب محمد".

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 5، ص 322 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.