Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 5, halaman 330

  1. كتاب أمهات الأولاد
  2. [المسألة الأولى]: فى الأمة تدعى أن سيدها أولدها,

فقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنَّهُ حُر كولدها من سيدها، وهو مذهب [ربيعة بن أبي عبد الرحمن] (١).

والثانى: أنَّهُ عبدٌ كما لو ولدتهُ قبل ذلك، وهو مذهب الزهرى.

والثالث: أنَّهُ بمنزلتها فى كونها تُعتق مِن رأس المال، ويخالفها فى وجوه:

منها جواز استخدامه واستئجاره وغير ذلك، وهو مذهب مالك ﵁.

والجواب عن الوجه الثاني: إذا كذبها فى الأمرين جميعًا، فلا يخلو من أن يكون له بينة على إقراره بالوطء أم لا:

فإن لم تكن لها بينة: فلا خلاف فى المذهب أنها لا تصدق عليه، وهل يحلف أم لا؟ قولان:

أحدهما: أنَّهُ لا يحلف، وهو مشهور المذهب.

والثانى: أنه يحلف إن كانت عليه [بينة] (٢)، وهو اختيار بعض المتأخرين.

فإن كانت لها عليه بينة، فهل تُصدَّق عليه أم لا؟

فالمذهب على أربعة أقوال كُلَّها قائمة من "المُدوَّنة":

أحدها: أنَّها تصدَق، كان معها الولد أم لا، شهدت المرأتان على الولادة أم لا، قياسًا على تماديه على الإقرار.

والثانى: أنَّها لا تُصدَّق عليه إلا بشهادة امرأتين على الولادة، كان

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 5، ص 330 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.