Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 5, halaman 349

  1. كتاب أمهات الأولاد
  2. المسألة الرابعة في إقرار السيد بالإيلاء، واستلحاق الولد

مالك:

أحدهما: أنَّهُ يُصدق، وبه أخذ ابن القاسم.

والثانى: أنَّهُ لا يصدق، وبه قال أكثر الرواة, لأنَّهُ يتهم أن [يفر] (١) بذلك عن الورثة، وقالوا: لا يكون في الثلث ولا في رأس المال، كقوله: "أعتقت عبدي في صحَّتى"، فلا يعتق، لا في [الثلث] (٢) ولا في رأس [المال] (٣).

وابن القاسم: فرَّق بين العتق والإيلاد، لأنَّ الإيلاد مبني على الإخفاء والإسرار، والعتق مبنى على الإعلان و [الإشهار إذ العرف فيه] (٤) الإشهاد.

فإذا ادَّعى عتقه، ولم تكُن له بينة فقد ادعى خلاف العُرف.

ثم لا يقبل قول مَنْ ادَّعاهُ منهما من عبد أو سيد إذا كان هناك أمرٌ يوجب الدَّعوى.

فإن كان إقرارهُ في الصحة، فلا يخلو من أن يكون مديانًا أو غير مديان:

فإن كان غير مديان: فيصدق، كان معهُ الولد أم لا.

وإن كان مديانا: صُدِّق إن كان معهُ الولد، ولا يُصدَّق إن لم يكن معهُ الولد.

فأمَّا الوجه الثاني: إذا كان في غير ملكه، مثل: أن يبيعها، ومعها

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 5، ص 349 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.