Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 227

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة الثالثة في الإحرام في الصلاة والنية فيها

فذهب مالك ﵀ إلى أن لفظ التكبير [يتعين] (١) لا يتغير بالزيادة ولا بالمعنى، ووافقه الشافعي في أن ذلك منحصر في جنس التكبير، وخالف فيما [يتعرف] (٢) منه، ومنه قوله الله [الكبير] (٣)، والله الأكبر.

وذهب أبو حنيفة ﵁ [إلى] (٤) أن ذلك يتعدى إلى كل لفظ في معناه مما يتضمن عظمة الله وتعظيمه مثل الله الأعظم، والله الأجلّ.

وسبب الخلاف: هل التّعَبّد بالألفاظ أو التعَبّد بالمعاني؟

فمن رأى أن التعَبّد بالألفاظ قال: لا يتغير عن وضعه الذي نَصَّ عليه رسول الله ﷺ.

[ومن رأى أن التعَبّد بالمعنى هو المقصود، ولاسيما أنها أعمُّ من الألفاظ] (٥) قال: يجوز الإحرام بكل لفظ يَتَضَمَن عظمة الله.

وأما [اختلاف] (٦) مالك والشافعي ﵄ فإنه يرجع إلى المشاحة في اللفظ، والمعنى متقارب.

وأيضًا فقد قالوا: إن الوصف بأكبر أبلغ من كبير والأكبر.

والجواب عن السؤال الثاني: النية هل من شرطها أن تكون مقارنة [بالتكبير] (٧) أو يجوز تقديمها [عليه] (٨) بزمان يسير بَيْدَ أن العلماء

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 227 (SanadKitab #123685, hlm. urut 222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.