Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 5, halaman 366

  1. كتاب أمهات الأولاد
  2. المسألة الخامسة في القافة

واحد، وحصل الامتزاج بين المائين، وماتت قبل [أن] (١) يتبين مِن أيِّهما كان الحمل، وقد وجب الفداء بنفس الوطء، والأصل استصحابهُ عليهما حتى يتبين البراءة منهُ لأحدٍ منهما.

ويكون على المُشترى على هذا القول الأكثر مِن نصف قيمتها يوم الوطء أو نصف الثمن إن وضعتهُ لستة أشهر فأكثر.

فإن [مات] (٢) قبل نظر القافة، هل يُدعى لهُ بعد موتهِ أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّهُ لا يُدعى لهُ القافة، إذْ لا قافة في الأموات, وهو قول ابن القاسم في "العُتبيَّة".

والثانى: أنَّهُ يُدعى لهُ القافة، إذْ لا يُغير الموت شخصهُ، وهو قول سحنون في "العُتبيَّة".

فإن عاش، فإنَّهُ يُدعى لهُ القافة:

فإن ألحقتهُ بالبائع، كان ابنًا لهُ، ويُفسخ البيع.

وإن ألحقتهُ بالمُشترى، لزم البيع وكانت الأمة أُم ولدٍ لهُ.

فإن قالت القافة "قد اشتركا فيه": عجل عِتق الأمة [الآن] (٣)، إذ لا يحلُّ وطء واحدٍ منهما, لأنَّ نصفها أُم ولدٍ [لكل واحد] (٤) منهما،

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 5، ص 366 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.