Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 5, halaman 374

  1. كتاب أمهات الأولاد
  2. المسألة الخامسة في القافة

فإن ألحقهُ بِمن عَرفهُ منهما، فهو ابنٌ لهُ ويرثهُ كالحى على سواء.

فإن برأه منه، فهل يُلحق بالمجهول أو يبقى لا أب لهُ؟

فإنَّهُ يتخرّج على الخلاف الذي قدَّمناهُ إذا جهلا جميعًا.

وحقُّ المعروف: المبدى مِن الولد باقٍ في الأمة رقيقٌ لهُ.

وحقُّ المجهول: يتخرّج على الخلاف في لحوق الولد به.

والجواب عن الوجه الثالث: إذا مات أحدهما وعاش الآخر قبل نظر القائف [فإن كان القائف] (١) يعرف الميت: كان الجواب فيهما كالحيَّين.

وإن جهلهُ، فلا يخلو مِن ثلاثة أوجه:

إمَّا أن يُلحقهُ بالحىَّ منهما.

أو يبرئهِ منهُ،

أو قال: لهُ فيه شرك.

فإن قال القائف: "هو منهُ" لحق به، وكان الحُكم في العسر واليُسر وما يقوم عليهِ وما لا يقوم، كما يكون لو كان الميت حيًا، وقد قدَّمناهُ في الفصل الأول.

وإن نفاهُ منهُ، فهل يلتحق بالميت أم لا؟ على قولين.

وهذا الخلاف كالخلاف الذي قدَّمناهُ بين أصبغ وعبد الملك إذا [ماتا] (٢) جميعًا، وجهلهما القائف حالة الحياة.

وأمَّا إذا قالت القافة: "لهُ فيهِ شرك"، كان له من الحى نصف الأبوة، ويرث منهُ نصف ميراثهِ إذا مات، ولا يرث مِن الميت الأول شيئًا،

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 5، ص 374 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.