Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 232

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة الثالثة في الإحرام في الصلاة والنية فيها

عليه، ولا تُؤَخّر عنه، وإلى هذا القول ذهب أبو الوليد الباجي، وهو ظاهر "المدونة"، بل الذي في "المدونة" (١) يكاد أن يكون نصًا؛ لأنه قال: "ولا ينبغي أن يبتدئ صلاته بالركوع، وذلك يجزئ [من خلف الإمام] (٢).

فظاهر هذا أنه يجوز [للمأموم] (٣) أن يبتدئ صلاته بالركوع.

وأما إن كبّر للركوع، ولم يَنْو بذلك تكبيرة [الإحرام] (٤): فلا يخلو [من] (٥) أن يكون قادرًا على أن يرفع ويُكَبّر ويُدْرِك الإِمام في الركوع [أم لا] (٦).

فإن كان قادرًا هل يرفع أم لا؟ قولان:

أحدهما: أنه يَرْفَع ويُكَبّر [ثم يركع] (٧) ويُدْرِك الإِمام، وهو قول مالك في كتاب محمَّد.

والثاني: أنه لا يَرْفَع؛ لأنه لو رَفَع لكانت خامسة، وهو قول ابن القاسم.

وعلى القول بأنه [يرفع] (٨) فهل يَقْطَع بِسَلَام أم لا؟ قولان:

أحدهما: أنه يَقْطَع بِسَلَام.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 232 (SanadKitab #123685, hlm. urut 227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.