Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 6, halaman 27

  1. كتاب الصرف
  2. المسألة الخامسة في المقاصة في الصرف

المسألة الخامسة في المقاصة في الصرف

وإذا صارف رجل رجلًا دراهم بدنانير، ثم أراد الصرَّاف مقاصته بالدينار في دينار له عليه من دين: فلا يخلو ذلك من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يعقداه بشرط المقاصة.

والثاني: أن يعقداه على تركها.

والثالث: أن يهملا الأمر.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا عقداه على المقاصة: فلا إشكال في جواز المقاصة على القول بجواز صرف ما في الذمة؛ لاتفاق المذهب أن ذلك لا يجوز قبل الحلول، إلا على القول بأن الذمة تبرأ بالدفع قبل الحلول، وأما بعد الحلول: فالمذهب على قولين:

الجواز: وهو المشهور.

والمنع: وهو المهجور.

وهو نص قوله في غير "المدونة".

وسبب الخلاف: حلول ما في الذمة هل هو كحضوره أم لا؟

والجواب عن الوجه الثاني: إذا عقداه على ترك المقاصة فهل يجوز العقد ابتداء أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: الجواز، وهو قول مالك.

والثاني: المنع، وهو قول ابن القاسم.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 6، ص 27 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.